الشهيد الثاني
231
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
الدروس « 1 » - أقوى إن لم نُجِز « 2 » صرفَه في غيرهم من مصرف الأنفال . وقيل : يجب حفظه له كمستحقّه في الخمس « 3 » وهو أحوط . « ولا » يجوز أن « يُدفع إلى سلطان الجور مع القدرة » على منعه منه ؛ لأ نّه غير مستحِقّ له عندنا ، فلو دفعه إليه دافعٌ اختياراً كان ضامناً له . ولو أمكنه دفعُه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه . ولو أخذه الظالم قهراً فلا ضمان على من كان بيده .
--> ( 1 ) الدروس 2 : 377 . ( 2 ) في ( ر ) : إن لم نجوّز . ( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف 4 : 23 ، المسألة 15 من كتاب الفرائض .